الشيخ حسين آل عصفور
171
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
الأخ : يا أمير المؤمنين إنّها وكَّلتني ولم تعلمني أنّها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني ، فقال لها : ما تقولين ؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين ، فقال لها : ألك بيّنة بذلك ؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون ، فقال لهم : ما تقولون ؟ فقالوا : نشهد أنّها قالت اشهدوا انّي قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا وإنّي ومالكة لأمري قبل أن يزوجني فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر ، فقالوا : لا ، فقال : تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته الوكالة ؟ قالوا : لا ، قال : أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعا ، أين الزوج ؟ فجاء فقال : خذ بيدها بارك اللَّه لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إيّاه ، قبل النكاح ، قال : وتحلف ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح ، وهي كما ترى نصّ في ذلك . * ( ولدفع الضرر في بعض الصور ) * كما إذا وكَّله في بيع جارية فيطأها المشتري قبله أو طعام فيأكله * ( كما في النصّ ) * المذكور وهو خبر العلاء بن سيابة لاشتماله على التزويج الذي هو معرّض لذلك الضرر . * ( قيل ) * والقائل الشيخ * ( إن تعذّر ) * الإعلام بالعزل * ( فاشهد ) * عليه * ( انعزل والنصّ الصريح ) * المتقدّم ذكره وهو خبر العلاء بن سيابة * ( حجة ) * واضحة * ( عليه وقيل ) * والقائل العلامة في القواعد أنّه * ( ينعزل بالعزل مطلقا ) * تعذّر الإعلام أم لم يتعذّر أشهد أو لم يشهد . واحتجّ على ذلك بأنّه عقد جائز ومن حقه أن ينفسخ بالفسخ على جميع الأحوال وإلَّا لكان على بعضها لازما * ( و ) * هو كلام متّجه لو لم * ( يدفعه الصحيح ) * المتقدّم ذكره * ( وغيره ) * وهو خبر العلاء لأنّهما نصّان في ذلك وحيث أنّه عقد جائز عندهم * ( قالوا وتبطل ) * بالفسخ من أحدهما وتبطل * ( بالموت ) * ولم يذكروا مستنده سوى الإجماع المدعى من غير واحد وللتعليل المذكور بأنّه من العقود الجائزة وهذا شأن كلّ عقد جائز . أمّا موت الوكيل فالأمر ظاهر وأمّا الموكَّل فلأنّه يجوز أن يعرض له ما يبطل متعلق الوكالة كما لو وكَّله على النكاح فإنّ الأخبار قد تضمنت